الإمام أحمد بن حنبل
61
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> وأخرجه أبو داود ( 79 ) ، وابن خزيمة ( 205 ) من طريقين ، عن أيوب ، به . وأخرجه البيهقي في " السنن " 190 / 1 من طريق يونس بن يزيد ، عن نافع ، وسيأتي برقم ( 5799 ) و ( 5928 ) و ( 6283 ) . وفى الباب عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد عند البخاري ( 253 ) ، سلف برقم ( 3465 ) . وعن أنس ، قال : كان رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغتسل مع المرأة من نسائه من الإناء الواحد . عند البخاري ( 264 ) ، سيرد 130 / 3 و 133 - 134 . وعن عائشة عند البخاري ( 261 ) ، ومسلم ( 320 ) ( 45 ) سيرد 30 / 6 . وعز ، ميمونة عند مسلم ( 322 ) سيرد 329 / 6 . وعن أم سلمة عند مسلم ( 324 ) . قوله : جميعاً ، قال الحافظ في " الفتح 299 / 1 - 300 : ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة ، وحكى ابنُ التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعاً في موضع واحد ، هؤلاء على حدة ، وهؤلاء على حدة ، والزيادة المتقدمة في قوله : " من إناء واحد " ترد عليه ، وكأنَّ هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب ، وقد أجابا ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه : كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ، ثم تأتي النساء فيتوضَّأن ، وهو خلافُ الظاهر من قوله : جميعاً . قال أهلُ اللغة : الجميع ضد المفترق . وقد وقع مُصرّحاً بوحدة الإناء في " صحيح ابن خزيمة " في هذا الحديث من طريق معتمر ، عن عبيد اللَّه ، عن نافع عن ابن عمر ، أنه أبصر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناءٍ واحد ، كلهم يتطهر في منه ، والأولى في الجواب أن يقال : لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب ، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم . ثم ذكر الحافظ في " الفتح " أقوال من منع تطهر أحدهما بفضل وضوء الآخر ، وأخذ في الجمع بينها ، فانظره .